عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
525
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ قال ابن المواز : إلا أن يكون المأمور عبدا لغيره ، أو حر صغير ، فإن دية الحر على عاقلته ، وقيمة العبد في ماله ] . ومن كتاب ابن حبيب ، قال مطرف ، وابن الماجشون : وما أصاب الفلو ( 1 ) ، وهو يتبع أمه ، رمحا ، أو وطيا ، فهو هدر ، وليس على راكب أمه شيء ، ولا شيء على السائق ، والقائد . وقاله أصبغ ، عن ابن القاسم ، . قال ابن المواز : ولم يرض أن يتعرض لمسكها حتى صدمته ، فقتلته ، فإن أفلتت من يد رجل ، فديته على عاقلة الرجل . وإن أفلتت من مذودها ( 2 ) فذلك هدر . وقد أفتى أصبغ ، في رجل أخرج دابته ؛ ليمرغها ، فجذبت الرسن من يده ، وشردت ، فصدمت رجلا فقتلته ، فعلى عاقلة ربها الدية ، كما لو كان راكبها ، فغلبته ، فصدمت ، فقتلت . ومن المجموعة ، قال ابن نافع ، عن مالك ، في صبي جمح به فرس ، وعلم الناس أنه مغلوب ، لا يقدر على حبسه : إن ما أصاب غرم عليه . قال / ابن نافع : فيما دون الثلث ، وما بلغ الثلث ، فعلى العاقلة . قال عنه ابن القاسم : يضمن من جمحت به الدابة ، ما وطئت . قال أشهب : وقد ضمن عمر مجري الفرس ، ما صدم ، وقد وطئ ، وهو مغلوب ، وبإجرائه إياه ضمن . وليس له من العذر فيه مثل ما أصابت السفينة ، ولا يجد من السفينة بداً من سيرها ، وإلا لم يبلغ أبداً ، والفرس لو تقدم في حبسه لقدر على ذلك . قال ابن القاسم : وكذلك الفرس ، في رأسه اعتراض بحمل ، فيصدم . فراكبه ضامن .
--> ( 1 ) الفلو والفلو والفلو : الجحش والمهر قطما أو بلغا السنة . ( 2 ) المذود يراد به هنا معتلف الدواب .